علي أصغر مرواريد
87
الينابيع الفقهية
فإذا كانت التركة وقفا لسهامهم أخذ كل ذي سهم سهمه ، وذلك مثل الأبوين والبنتين ، للبنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، ومثل الأختين من كلالة الأب والابنين من كلالة الأم فللأختين من كلالة الأب الثلثان ، وللابنين من كلالة الأم الثلث وقد استوفيت الفريضة . وإذا كانت التركة فاضلة عن سهامهم أخذ كل ذي سهم حقه ، والباقي يرد عليهم على قدر سهامهم ، مثل بنت وأبوين أو أحدهما أو بنتين وأحد الأبوين ، فإن كل واحد منهم يأخذ نصيبه والباقي يرد عليهم على قدر سهامهم ومثل الأخت من قبل الأب مع الأخ أو الأخت من قبل الأم ، فإن كل واحد منهما يأخذ نصيبه والباقي يرد عليهما على قدر سهامهما . وفي أصحابنا من قال يرد على الأخت من قبل الأب لأن النقص يدخل عليها ، إذا دخل في الفريضة زوج أو زوجة ، والأول أصح . فأما إذا كان أحدهما له سببان والآخر له سبب واحد ، فإن الباقي يرد على من له سببان مثل أخت من قبل أب وأم مع أخ أو أخت من قبل الأم ، فإن الباقي يرد على الأخت من الأب والأم لأنها تجمع سببين ، ومتى اجتمع كلالة الأب والأم مع كلالة الأب سقط كلالة الأب ، وإن اجتمع الثلاث كلالات سقطت التي من جهة الأب لا غير . وأما إذا كانت التركة ناقصة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة كان النقص داخلا على البنت أو البنات دون الأبوين والزوج والزوجة ، وعلى الأخت من قبل الأب والأم أو من قبل الأب دون كلالة الأم والزوج أو الزوجة ، فإن العول عندنا باطل . مثال ذلك بنت أو بنتان وأبوان وزوج ، للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت أو البنتين ، وكذلك إن كان أخت من أب وأم أو أختان منهما أو من الأب مع الإخوة من الأم والزوج أو الزوجة ، فللزوج النصف كملا وللزوجة الربع كما ، ولكلالة الأم الثلث كملا ، والباقي لمن بقي من كلالة الأب لأن لها